دور الذهب والفضة.. كأثمان للأشياء وأصل المال في الفقه الإسلامي
1- الذهب والفضة هما أصل المال. قال ابن الأثير (ت: 606هـ): "المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك. وكل ما يميل إليه الطبع فهو مال، إذا أمكنت حيازته وكان جائزاً شرعاً ...